قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المعدل
قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المعدل
صورة التشريع الاصلي
قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
40
نوع القانون:
قانون
تأريخ الأصدار:
1970 Feb 28
تأريخ النشر:
1970 Mar 19
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
------------------------------------------------------------------
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : -
استنادا إلى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : -
الفصل الاول
التعاريف
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 221 لسنة 1970
المادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير المدرجة أدناه المعاني المبينة إزاءها.
الوزير – وزير الصحة.
الوزارة – وزارة الصحة.
النقابة – نقابة الصيادلة.
السلطة الصحية – وزير الصحة أو من يخوله.
الصيدلي – عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة.
المفتش – الطبيب أو الصيدلي المعين بقرار من الوزير أو من يخوله مجلس النقابة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون.
مهنة الصيدلة – تركيب أو تجزئة أو تجهيز أو حيازة أي دواء أو عقار أو أي مادة بقصد بيعها واستعمالها لمعالجة الانسان أو الحيوان أو وقايتهما من الامراض أو توصف بأن لها هذه المزايا أو تدريس العلوم الصيدلانية أو الاشتغال في مصانع مستحضرات التجميل أو القيام بالاعلام الدوائي وبوجه عام مزاولة الاعمال التي تخولها شهادة الصيدلة الجامعية للصيدلي.
المحل ـ الصيدلة او المكتب العلمي لدعاية الأدوية أو مذخر الأدوية أو مصنع الأدوية أو مصنع مستحضرات التجميل المستعملة للأغراض الطبية او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك مصانع مستحضرات التجميل المستعملة لغير الأغراض الطبية على ان تكون تحت إشراف الوزارة بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذا الغرض.
الصيدلية – المحل الذي تحضر وتصرف فيه بالمفرد الوصفات والادوية والمواد الكيمياوية والسموم والمستحضرات الجاهزة المعترف بها في العراق.
المكتب العلمي لدعاية الادوية – المحل المجاز بالاعلام عن الادوية.
مذخر الادوية – المحل المجاز بخزن وبيع الادوية للصيدليات والمحلات المجازة فقط.
المدير – الصيدلي المسؤول الذي يقوم بإدارة المحل.
المستحضر – الشخص الذي سبق وأن منح حق ممارسة الصيدلة بموجب قانون الصيدلة لسنة 1923 دون أن يقوم بالتحليلات.
المستحضرات الخاصة – المستحضرات أو التراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية لشفاء الانسان أو الحيوان من الامراض أو للوقاية منها أن تستعمل لأي غرض طبي آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة والتي سبق تحضيرها لبيعها أو عرضها للبيع أو لإعطائها للجمهور للاستعمال الخارجي أو الداخلي أو بطريق الحقن بشرط أن لا تكون واردة في إحدى طبقات دساتير الادوية وملحقاتها الرسمية وتعتبر من هذه المستحضرات السوائل والمجهزات المعدة للتطهير التي لم تذكر في دساتير الادوية ومبيدات الحشرات المنزلية وكذلك المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل التي لا تستعمل الا في الاغراض الطبية.
المستحضرات الدستورية – الادوية والتراكيب المذكورة في إحدى دساتير الادوية المعترف بها في العراق.
السموم – المواد التي تقل جرعتها العظمى عن نصف غرام بموجب أي دستور من دساتير الادوية المعترف بها في العراق.
المخدرات – المواد المدرجة في الجدولين الاول والثاني الملحقين ب قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 المعدل.
الوزير – وزير الصحة.
الوزارة – وزارة الصحة.
النقابة – نقابة الصيادلة.
السلطة الصحية – وزير الصحة أو من يخوله.
الصيدلي – عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة.
المفتش – الطبيب أو الصيدلي المعين بقرار من الوزير أو من يخوله مجلس النقابة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون.
مهنة الصيدلة – تركيب أو تجزئة أو تجهيز أو حيازة أي دواء أو عقار أو أي مادة بقصد بيعها واستعمالها لمعالجة الانسان أو الحيوان أو وقايتهما من الامراض أو توصف بأن لها هذه المزايا أو تدريس العلوم الصيدلانية أو الاشتغال في مصانع مستحضرات التجميل أو القيام بالاعلام الدوائي وبوجه عام مزاولة الاعمال التي تخولها شهادة الصيدلة الجامعية للصيدلي.
المحل ـ الصيدلة او المكتب العلمي لدعاية الأدوية أو مذخر الأدوية أو مصنع الأدوية أو مصنع مستحضرات التجميل المستعملة للأغراض الطبية او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك مصانع مستحضرات التجميل المستعملة لغير الأغراض الطبية على ان تكون تحت إشراف الوزارة بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذا الغرض.
الصيدلية – المحل الذي تحضر وتصرف فيه بالمفرد الوصفات والادوية والمواد الكيمياوية والسموم والمستحضرات الجاهزة المعترف بها في العراق.
المكتب العلمي لدعاية الادوية – المحل المجاز بالاعلام عن الادوية.
مذخر الادوية – المحل المجاز بخزن وبيع الادوية للصيدليات والمحلات المجازة فقط.
المدير – الصيدلي المسؤول الذي يقوم بإدارة المحل.
المستحضر – الشخص الذي سبق وأن منح حق ممارسة الصيدلة بموجب قانون الصيدلة لسنة 1923 دون أن يقوم بالتحليلات.
المستحضرات الخاصة – المستحضرات أو التراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية لشفاء الانسان أو الحيوان من الامراض أو للوقاية منها أن تستعمل لأي غرض طبي آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة والتي سبق تحضيرها لبيعها أو عرضها للبيع أو لإعطائها للجمهور للاستعمال الخارجي أو الداخلي أو بطريق الحقن بشرط أن لا تكون واردة في إحدى طبقات دساتير الادوية وملحقاتها الرسمية وتعتبر من هذه المستحضرات السوائل والمجهزات المعدة للتطهير التي لم تذكر في دساتير الادوية ومبيدات الحشرات المنزلية وكذلك المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل التي لا تستعمل الا في الاغراض الطبية.
المستحضرات الدستورية – الادوية والتراكيب المذكورة في إحدى دساتير الادوية المعترف بها في العراق.
السموم – المواد التي تقل جرعتها العظمى عن نصف غرام بموجب أي دستور من دساتير الادوية المعترف بها في العراق.
المخدرات – المواد المدرجة في الجدولين الاول والثاني الملحقين ب قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 المعدل.
الفصل الثاني
شروط مزاولة المهنة
المادة 2
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 221 لسنة 1970
يجب في من يزاول مهنة الصيدلة أن يكون : -
1.
عراقي الجنسية
2.
حائزا على : -
آ – شهادة من كلية صيدلة عراقية معترف بها.
أو :
ب – شهادة من كلية صيدلة أجنبية معترف بها على أن يجتاز امتحانا يؤهله لمزاولة المهنة تجريه هيئة علمية في كلية الصيدلة في جامعة بغداد تمثل فيها النقابة أو :
ج – شهادة مدرسة الصيدلة العراقية القديمة أو :
د – لقب مستحضر وكان يزاول مهنة الصيدلة قبل صدور مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 33 لسنة 1951.
3 ـ عضواً في النقابة وحائزاً على الإجازة السنوية لمزاولة المهنة.
4 ـ يستثنى المستحضر الوارد ذكره في الفقرة (2 ـ د) من هذه المادة من شرط عضوية النقابة ويتبع بشأنه ما يلي:
أ ـ تجدد إجازة الممارسة وإجازة المحل للمستحضر خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى الوزارة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير لكل من الإجازتين وإذا تخلف عن تجديد أي منهما خلال المدة المذكورة فعليه ان يدفع ضعف الرسم وتلغى اي من الإجازتين اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدأت بالشهر المذكور.
ب ـ تطبق بحق ما يمتلك المستحضر إجازته من صيدلية أ و محل الأحكام الخاصة بالصيدليات الأهلية والمحلات الأخرى الوارد ذكرها في القانون.
آ – شهادة من كلية صيدلة عراقية معترف بها.
أو :
ب – شهادة من كلية صيدلة أجنبية معترف بها على أن يجتاز امتحانا يؤهله لمزاولة المهنة تجريه هيئة علمية في كلية الصيدلة في جامعة بغداد تمثل فيها النقابة أو :
ج – شهادة مدرسة الصيدلة العراقية القديمة أو :
د – لقب مستحضر وكان يزاول مهنة الصيدلة قبل صدور مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 33 لسنة 1951.
3 ـ عضواً في النقابة وحائزاً على الإجازة السنوية لمزاولة المهنة.
4 ـ يستثنى المستحضر الوارد ذكره في الفقرة (2 ـ د) من هذه المادة من شرط عضوية النقابة ويتبع بشأنه ما يلي:
أ ـ تجدد إجازة الممارسة وإجازة المحل للمستحضر خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى الوزارة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير لكل من الإجازتين وإذا تخلف عن تجديد أي منهما خلال المدة المذكورة فعليه ان يدفع ضعف الرسم وتلغى اي من الإجازتين اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدأت بالشهر المذكور.
ب ـ تطبق بحق ما يمتلك المستحضر إجازته من صيدلية أ و محل الأحكام الخاصة بالصيدليات الأهلية والمحلات الأخرى الوارد ذكرها في القانون.
المادة 3
عدلت هذه المادة بموجب قانون 221 و 141 و 14 ل 1970 و1971 و1998
1.
لا يجوز للصيدلي أن يمتلك أكثر من إجازة محل واحد في العراق بعد مرور ستة أشهر من نفاذ هذا القانون ويستثنى من ذلك استمرار الجمع بين امتلاك إجازتي صيدلة ومصنع أدوية ان حصل عليهما قبل 19 ـ 3 ـ 1970.
2.
يجب أن يكون لكل محل مدير.
3.
يكون مالك الاجازة مديرا لمحله ولا يجوز له أن يتولى إدارة محل آخر إذا تخلى لسواه عن إدارة محله.
4.
لا يجوز لمدير محل مجاز لسواه أن يمتلك إجازة محل آخر.
5.
للوزير المختص حيثما اقتضت المصلحة العامة أن يمنع الصيدلي الموظف من مزاولة مهنته خارج الدوام الرسمي سواء بامتلاك إجازة محل أو إدارته على أن يمنح مخصصات لا تقل عن (25%) من راتبه الاسمي.
6.
لا يجوز للصيدلي ان يجمع بين مزاولة مهنته ومهنة الطب او طب الاسنان او الطب البيطري ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الاسعافات الاولية في حالة حدوث حوادث فجائية مستعجلة.
المادة 4
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 221 لسنة 1970
منح إجازة المحل من قبل النقابة للصيدلي الذي تتوافر فيه شروط المادة الثانية من هذا القانون وتعتبر إجازات مذاخر الأدوية التي سبق منحها لغير الصيادلة ملغاة لانتهاء سنة 1971 ولا يجوز تجديدها بعد انتهاء هذا التاريخ.
المادة 5
عدلت هذه المادة بموجب قانون 221 و14 ل 1970 و1998
1.
تمنح إجازة الصيدلة بناء على طلب مشفوع بما يلي : -
آ – عنوان الصيدلية.
ب – سند الشراء المصدق لدى كاتب العدل إذا تعلق الطلب بصيدلية قائمة.
ج – عقد الايجار إذا لم يكن المحل المعد للصيدلية ملكا لطالب الاجازة.
د – وثيقة تثبيت تسجيل الاسم التجاري باسم طالب الاجازة.
آ – عنوان الصيدلية.
ب – سند الشراء المصدق لدى كاتب العدل إذا تعلق الطلب بصيدلية قائمة.
ج – عقد الايجار إذا لم يكن المحل المعد للصيدلية ملكا لطالب الاجازة.
د – وثيقة تثبيت تسجيل الاسم التجاري باسم طالب الاجازة.
2.
ملغاة.
3.
مالك إجازة المحل هو المالك الشرعي له ولجميع محتوياته ويعتبر باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
4.
يجوز في حالة الهدم أو الحريق انتقال الصيدلية بنفس الاجازة إلى مكان آخر في نفس المنطقة ويكون مستوفيا للشروط دون التقيد بحكم الفقرة (2) من هذه المادة ويجوز إبقاء الاجازة للانتفاع بها في نفس المكان بعد إتمام البناء.
5.
يحق لورثة الصيدلي صاحب إجازة المحل استغلال الإجازة لمدة خمس سنوات من تاريخ وفاة مورثهم بعد تعيين مدير للمحل. وتنتقل ملكية الإجازة الى من تتوفر فيه منهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون وفقاً لأحكامه إذا رغب في ذلك وتحتسب المدة المذكورة بالنسبة للصيادلة المتوفين بين 19 ـ 3 ـ 1970 وتاريخ نفاذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه.
المادة 6
تعتبر الاجازة الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا القانون ملغاة في الحالات التالية :
1.
إذا لم يتم فتح المحل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الاجازة.
2.
إذا أغلق المحل بصورة متصلة لمدة ستة أشهر بدون عذر مشروع.
3.
إذا نقل المحل من مكانه إلى مكان آخر دون علم النقابة.
4.
إذا أدير المحل لغرض آخر غير الذي منحت الاجازة من أجله أو أضيفت له صناعة أخرى لا علاقة لها بالمهنة
المادة 7
يجب أن يكتب أسم الصيدلية وأسم مديرها على واجهتها باللغة العربية وبحروف واضحة.
المادة 8
عدلت هذه الفقرة بموجب قانون 141 لسنة 1971
آ – على المدير أن يقيم في المدينة التي يكون فيها محله أو في ضواحيها مباشرة.
ب – لا يجوز للصيدلي الموظف او المستخدم ادارة صيدلية في غير المدينة التي يكون فيها مقر وظيفته. واذا كان يملك صيدلية في غير مقر وظيفته لا يجوز له امتلاك او ادارة اي محل اخر.
ب – لا يجوز للصيدلي الموظف او المستخدم ادارة صيدلية في غير المدينة التي يكون فيها مقر وظيفته. واذا كان يملك صيدلية في غير مقر وظيفته لا يجوز له امتلاك او ادارة اي محل اخر.
المادة 9
عدلت هذهالمادة بموجب قانون رقم 14 لسنة 1998
1.
لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون إجازة بفتح صيدلية للشركة الا إذا كان مالكو جميع أسهمها من الصيادلة ولا يجوز نقل ملكية اي سهم منها الا للصيدلي ويعتبر باطلاً كل اتفاق ينص على مشاركة غير الصيدلي في أرباح الصيدلية او رأسمالها أو موجوداتها بأي شكل كان مع مراعاة حكم الفقرة (5) من المادة الخامسة المعدلة من القانون.
2.
لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون إجازة بفتح مصنع أو مذخر أدوية لشركة الا اذا كان أكثر من نصف أسهمه ملكاً لصيادلة ويعتبر بقاء هذا الوضع شرطاً لاستمرار العمل بالإجازة.
المادة 10
يجوز للصيدلي بعد استحصال إجازة من النقابة أن يقوم بالتحليلات الصيدلية والكيمياوية والمرضية الكيمياوية في محل خاص وفق تعليمات خاصة من النقابة.
المادة 11
1.
لا يجوز فتح المحل الذي يتركه المدير حتى يعين مدير آخر.
2.
لا يجوز للمدير أن يتغيب عن الصيدلية أو مصنع الادوية ما لم يقم مقامه صيدليا مجازا يوكل إليه أمر الادارة أثناء غيابه.
3.
إذا ترك المدير المحل الذي يشتغل فيه أو غاب عنه فعليه أن يخبر السلطة الصحية والنقابة تحريريا بذلك ويسلم ما في عهدته من المخدرات إلى من يحل محله وعليهما أن يوقعا في صفحات السجلات على المواد المسلمة والمستلمة فعلا.
4.
يجوز للمدير أن يتغيب عن مذخر الادوية أو المكتب العلمي لدعاية الادوية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما بشرط أن يخبر السلطة الصحية بذلك تحريريا وأن لا يتكرر هذا الغياب أكثر من ثلاث مرات في السنة التقويمية الواحدة.
المادة 12
1.
ينبغي على أصحاب المحل المجازة بموجب هذا القانون إعلام الوزارة والنقابة بأسماء الصيادلة ومعاوني ومساعدي الصيادلة والطلبة الذين يشتغلون في محلاتهم للتدريب عن إلحاقهم بها وعند انتهاء تدريبهم.
2.
لا يجوز لغير الصيدلي القيام ببيع الادوية أو تحضيرها أو تعبئتها أو قيدها في سجلات الوصفات الطبية.
3.
يجوز لمعاوني ومساعدي الصيادلة والموظفين الصحيين وطلاب كلية الصيدلة الذين هم تحت التدريب القيام بتحضير الادوية أو تعبئتها أو كتابة البطاقات أو لصقها على غلافاتها أو أوعيتها أو قيدها في سجلات الوصفات الطبية تحت إشراف المدير.
المادة 13
على المدير تهيئة ما يلي في الصيدلية : -
1.
الموازين والمكاييل والادوات المبينة في الجدول الاول الملحق بهذا القانون.
2.
ثلاجة أو أكثر أو غرف تبريد صالحة للاستعمال تتسع لحفظ جميع الاصناف التي يجب أن تصان فيها فنيا.
3.
دواليب مغلقة لحفظ السموم والمخدرات على أن تكون مفاتيحها عند المدير.
4.
احدث قائمة رسمية من نقابة الاطباء بأسماء المجازين من الاطباء.
5.
نسخة من الطبعة الاخيرة من دساتير الادوية التي تقرها النقابة وتصدر بها بيانات رسمية من قبل الوزارة.
المادة 14
لا يجوز للصيدلي : -
1.
أن يصرف وصفة ما لم تكن صادرة من طبيب أو طبيب بيطري أو طبيب أسنان مجاز بممارسة مهنته في العراق ويجب التثبت من صحتها قبل صرفها.
2.
أن يمتنع عن صرف وصفة صادرة من الاشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة الا إذا كانت غير مستوفية للشروط المتطلبة في هذا القانون.
3.
أن يغير كميات المواد الواردة في الوصفة أو يستبدل بإحداها مادة غير دستورية أو صنفا بآخر أو يبدل مستحضرا خاصا بآخر الا بعد الموافقة التحريرية من كاتب الوصفة.
4.
أن يصرف بدون وصفة المواد المضادة للحياة والمواد السامة التي تعينها الوزارة.
- أن يصرف دواء يحتوي على المخدرات الا بمقتضى احكام قانون المخدرات وتعديلاته وبموجب وصفة خاصة يعين شكلها بتعليمات يصدرها الوزير.
- أن يصرف دواء يحتوي على المخدرات الا بمقتضى احكام قانون المخدرات وتعديلاته وبموجب وصفة خاصة يعين شكلها بتعليمات يصدرها الوزير.
5.
أن يصرف وصفة مكتوبة بعبارات أو علامات غير مصطلح عليها في فن الصيدلة.
المادة 15
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 146 لسنة 1978
1.
يجوز للصيدلي أن يصرف أو يجهز بدون وصفة الادوية التي تعينها النقابة ببيان يصدر منها لهذا الغرض.
2.
يجوز للصيدلي صرف الادوية المتوفرة في صيدليته، بموجب وصفة طبية وتزويد المريض بصورة طبق الاصل منها موقعة من قبل المدير، ومختومة بختم الصيدلية، بعد تاشير الادوية التي صرفت منها، ويجوز صرف غير المتوفر مما احتوته الوصفة من قبل صيدلية اخرى، وتتبع الاجراءات ذاتها في حالة معاودة صرفها، بشرط ان تتضمن ذات الوصفة تثبيتا للمدد والفترات المحددة لتكرار استعمال تلك الادوية.
المادة 16
إذا وجد الصيدلي أن في الوصفة المراد صرفها مخالفة فنية أو إنها تحتوى من الدواء أكثر مما هو معين في دستور الادوية أو كانت لدواء غير مستورد إلى العراق وجب عليه تنبيه محررها ويطلب إليه تصحيحها أو تأييدها مع التوقيع إذا أصر على صحتها.
المادة 17
لا يجوز الاعلان عن الادوية الا في المجلات العلمية الطبية أو الصيدلانية ويجب ذكر التأثيرات الجانبية لها أن وجدت.
المادة 18
لا يجوز نشر إعلان عن مستحضرات خاصة يمس الاداب أو يضلل الجمهور.
المادة 19
تكتب الوصفة بطريقة مقروءة تستطيع معها كل صيدلية أن تهيئ الدواء الموصوف فيها وكل وصفة لا تحمل اسم وعنوان موقعها بطريقة مقروءة يجب رفضها.
المادة 20
1.
على المفتش أن يقوم كلما دعت الحاجة بتفتيش المحلات ومخازن الادوية الحكومية وغير الحكومية والعطارين والمتجرين بالنباتات الطبية وكل الاماكن التي تصنع أو تخزن أو تعرض للبيع أو التوزيع فيها منتجات ذات خصائص طبية أو صحية أو سامة وذلك تأمينا لتطبيق احكام القوانين والانظمة المرعية.
2.
على الصيدلة وأصحاب مخازن الادوية والاطباء وأطباء الاسنان والاطباء البيطريين المجازين ببيع الادوية بموجب هذا القانون وكل من في حيازته منتجات ذات خصائص طبية أو صحية أو سامة سواء كانوا مالكين إجازة محلات أو مديرين لها أن يسمحوا للمفتشين بإجراء التفتيش في محلاتهم أو مختبراتهم أو مخازنهم أو عياداتهم أو ملحقاتها.
3.
إذا عثر المفتش على مواد مشتبه بها فعليه أن يأخذ نماذج منها بغية تحليلها لقاء وصل وأن يحفظها في دواليب أو غرف خاصة بالمحل بعد ختمها وعندئذ يكون كل من صاحب المحل والمدير مسؤولا عن سلامة الختم وللوزير اصدار تعليمات بذلك.
المادة 21
يكون التفتيش على المحلات من اختصاص المفتشين أو بمصاحبتهم.
المادة 22
عدلت هذه المادة بموجب قانون 141 لسنة 1971
1.
تحفظ نماذج الادوية الخاصة بالمكتب العلمي لدعاية الادوية تحت مسؤولية المدير وبالطرق الفنية.
2.
لا يجوز الاتجار بنماذج الادوية والمستحضرات الصيدلانية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع كما يجب أن يكون مطبوعا على بطاقات هذه النماذج الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة ( نموذج طبي مجاني ) باللغة العربية
المادة 23
يجب أن تلصق بطاقة مطبوعة على كل دواء مستحضر من قبل الصيدلي يذكر فيها ما يأتي:-
1.
اسم الصيدلية وعنوانها.
2.
اسم الشخص المجهز له الدواء.
3.
اسم الطبيب الذي حرر الوصفة.
4.
تاريخ التجهيز.
5.
رقم الدواء في سجل الوصفات الطبية.
6.
كيفية استعمال الدواء حسبما ذكر في الوصفة الطبية.
7.
الامور الاخرى التي تصدر بشأنها تعليمات من النقابة.
المادة 24
تكون ألوان البطاقات التي تلصق على الدواء المجهز كما يلي : -
1.
بطاقة بيضاء لكل دواء معد للاستعمال الداخلي.
2.
بطاقة بيضاء أسفلها بطاقة خضراء مكتوب عليها عبارة (لا تتجاوز المقدار) لكل دواء يحتوي على مخدر أو مادة سامة.
3.
بطاقة حمراء للدواء المعد للاستعمال الخارجي مكتوب عليها عبارة (استعمال خارجي) ويضاف إليها كلمة (سم) إذا كان الدواء يحتوي على مادة آكلة أو سامة.
4.
بطاقة صفراء للدواء المعد للاستعمال البيطري سواء أكان داخليا أو خارجيا مكتوب عليها عبارة (للاستعمال البيطري).
المادة 25
1.
يجب أن يمسك في كل صيدلية سجل للوصفات الطبية ترقم صفحاته بالارقام المتسلسلة وتختم بختم السلطة الصحية ويسجل فيه ما يلي : -
أ – كل دواء جهز في الصيدلية.
ب – رقم التسلسل الذي خصص له في التسجيل.
ج – الوصفة بكاملها.
د – كيفية استعمال الدواء.
هـ – أسم المريض المجهز له.
و – ثمنه.
ز – اسم الطبيب الذي حرر الوصفة.
ح – تاريخ التجهيز.
ط – تاريخ تحرير الوصفة.
أ – كل دواء جهز في الصيدلية.
ب – رقم التسلسل الذي خصص له في التسجيل.
ج – الوصفة بكاملها.
د – كيفية استعمال الدواء.
هـ – أسم المريض المجهز له.
و – ثمنه.
ز – اسم الطبيب الذي حرر الوصفة.
ح – تاريخ التجهيز.
ط – تاريخ تحرير الوصفة.
2.
على المدير أن يحتفظ بقوائم الشراء مدة لا تقل عن سنة واحدة.
3.
يجب أن يجري التسجيل في الاسبوع الذي يجهز فيه الدواء بصورة واضحة ولا يتخلل الكلمات أو السطور فراغ ولا يجوز استعمال الحك مطلقا كما لا يجوز أن يجرى التسجيل بعبارات أو علامات أو مصطلحات خاصة.
المادة 26
عدلت هذه الفقرة بموجب قانون 221 لسنة 1970
يحتفظ المدير بالوصفات مدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ تجهيزها واذا طلب المريض او الطبيب من المدير صورة من الوصفة فعليه لن يزوده بها بدون عوض مختومة بختم الصيدلة.
المادة 27
1.
للمؤسسات الصحية غير الحكومية أن تفتح صيدلية لتجهيز الادوية لمرضاها بشرط أن تستحصل على إجازة بها من النقابة وأن تعين مديرا لها.
2.
تطبق الاحكام الخاصة بالصيدليات الاهلية الواردة في هذا القانون على صيدليات المؤسسات الصحية غير الحكومية كافة.
المادة 28
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 221 لسنة 1970
1.
للوزير منح معاوني ومساعدي الصيادلة والمعاونين الطبيين والموظفين الصحيين غير الموظفين إجازة بفتح مخازن لتجهيز الادوية البسيطة في البلدة التي لا توجد فيها صيدلية على أن تلغى إجازة المخزن عند فتح صيدلية أهلية في تلك البلدة وعندئذ ينبغي على صاحب المخزن أن يقوم بتصفيته وغلقه خلال ثلاثين يوما من تاريخ فتح الصيدلية.
2.
تعين الادوية التي يجوز لأصحاب مخازن الادوية البسيطة الاتجار بها ببيانات خاصة تصدرها الوزارة بعد استطلاع رأي النقابة بشأنها.
3.
ينبغي أن تحفظ المواد والادوية المعدة للبيع في المخزن في محلات تضمن سلامتها كما ينبغي أن لا تباع الادوية الا بعلبها الاصلية دون فتحها أو تجزئتها.
4.
تجدد الإجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الإجازة إذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدأت بالشهر المذكور.
المادة 29
للطبيب أو لطبيب الاسنان أو للطبيب البيطري غير الموظف الذي يمارس مهنته في بلدة لا توجد فيها صيدلية أن يجهز في عيادته الادوية لمرضاه فقط بشرط مراعاة احكام هذا القانون وعليه أن يمتنع عن التجهيز إذا فتحت صيدلية أهلية في تلك البلدة خلال تسعين يوما من تاريخ فتحها.
المادة 30
تعطى إجازة فتح مذخر للأدوية والمكتب العلمي لدعاية الادوية من قبل النقابة بعد دفع رسم قدره عشرون دينارا ويجب أن تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة بغير عذر مشروع خلال المدة المذكورة.
المادة 31
تسرى على مذاخر الادوية و المكاتب العلمية لدعاية الادوية ومصانع الادوية احكام الفقرتين (2) و (3)، من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
المادة 32
مذاخر الادوية ملزمة ببيع الادوية والمواد الكيمياوية بعلبها الاصلية الواردة فيها من منشأها أو من المصنع المجهز وبأسمائها المسجلة بها ولا يجوز لها مطلقا صرف الادوية والمواد لغير المجازين من الجهات والاشخاص بموجب هذا القانون.
المادة 33
1.
كل مذخر ملزم بمسك سجل خاص يختم بختم السلطة الصحية ويسجل فيه ما يلي : -
أ – أنواع المواد الواردة إليه والصادرة منه ومقاديرها.
ب – تاريخ الشراء أو الورود إلى المذخر وتاريخ البيع.
ج – ثمن الشراء وثمن البيع.
د – اسم البائع واسم المشتري وعنوانيهما.
أ – أنواع المواد الواردة إليه والصادرة منه ومقاديرها.
ب – تاريخ الشراء أو الورود إلى المذخر وتاريخ البيع.
ج – ثمن الشراء وثمن البيع.
د – اسم البائع واسم المشتري وعنوانيهما.
2.
للوزير أن يقرر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية وجوب استعمال سجلات أخرى حسبما تقتضيه المصلحة العامة
المادة 34
عدلت هذه الفقرة بموجب قانون رقم 444 لسنة 1984
1.
يكون استيراد الادوية والمستحضرات الطبية الخاصة حسب احكام قانون المؤسسة العامة للأدوية.
2.
لا تسجل المستحضرات الطبية الخاصة المراد استيرادها الا اذا كان طلب التسجيل مقدما من قبل المؤسسة العامة للادوية او من قبل صيدلي، بعد استيفاء رسم قدره خمسون ديناراً عن كل نوع من انواع العبوات للمستحضر الواحد.
المادة 35
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2007
1.
لا يجوز صنع الادوية والمستحضرات الخاصة في العراق الا بعد الحصول على إجازة من الوزير بفتح المصنع.
2.
(أ ) لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( 500000 ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( 250000) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة .
( ب ) يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .
( ب ) يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .
3.
يجب تسجيل الادوية والمستحضرات الخاصة في سجلات الوزارة قبل المباشرة بصنعها.
4.
تطبق على المصنع احكام هذا القانون المتعلقة بمذاخر الادوية بخصوص المدير والسجلات.
5.
تعين الشروط الواجب توافرها في المصنع بتعليمات خاصة تصدرها الوزارة بالاتفاق مع النقابة.
المادة 36
تؤلف في الوزارة لجنة فنية من سبعة أعضاء يختار الوزير ثلاثة منهم ويختار كل من النقابة ونقابة الاطباء والمؤسسة العامة للأدوية والشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء عضوا واحدا وذلك للنظر في صلاح المستحضرات الخاصة من الناحيتين الطبية والصيدلانية وترفع توصيات اللجنة إلى الوزير لإقرار تسجيل الصالح منها وعليه أن يقرر منع استعمال غير الصالح من المستحضرات المذكورة وإتلاف الكميات الموجودة فيها.
المادة 37
تعفى المستحضرات الدستورية المصنوعة في العراق أو المستوردة من إجراءات التسجيل إذا كانت مستحضرة وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون بشرط استحصال موافقة الوزارة على ذلك.
المادة 38
1.
إذا أظهر التحليل أن المستحضرات الدستورية المصنوعة في العراق أو المستوردة من الخارج غير مستوفية للشروط والاوصاف التي نص عليها الدستور الذي استحضرت بموجبه فعلى الوزير أن يقرر مصادرتها وإتلافها.
2.
إذا اظهر التحليل أن المستحضرات الخاصة المصنوعة في العراق أو المستوردة من الخارج غير مستوفية للشروط والاوصاف التي تم تسجيلها بموجبها فللوزير أن يقرر مصادرتها وإتلافها كما أن له أن يقرر إعادة تصديرها على نفقة المستورد إذا كان ذلك ممكنا دون محاذير.
3.
للوزير أن يقرر منع استيراد الادوية والعقاقير من المعامل التي يظهر التحليل أن مستحضراتها لم تستوف الشروط والاوصاف التي تطلبها الدساتير أو الشروط والاوصاف التي تم تسجيلها بموجبها أو عدم توفر الكفاءة فيها.
المادة 39
لا يجوز استيراد مستحضر أو عرضه للبيع أو حيازته الا إذا كان :
1.
مسجلا في سجلات الوزارة وكان من المستحضرات الخاصة.
2.
زجاجه معقما ومتعادلا وفقا لشروط الدساتير الطبية إذا كان من المحاليل المعدة للزرق.
3.
محفوظا في غلافات معدة للبيع محكمة السد.
4.
متداولا في بلد المنشأ على أن يؤيد ذلك بشهادة رسمية من قبل المراجع الصحية المسؤولة فيه ومصدقة من الجهات المختصة.
المادة 40
للوزير بعد الاستئناس برأي اللجنة الفنية المشكلة وفق المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون أن يقرر عدم السماح بإدخال أي مادة دوائية إلى العراق إذا ظهر أنها غير صالحة للاستعمال الطبي.
المادة 41
على مديرية الكمارك والمكوس العامة أن تعزل في مكان خاص جميع الادوية والمواد المواد الطبية والكيمياوية المستوردة والمحتوية على مواد سامة أو مخدرة أو مستحضرات يدخل في تركيبها أحد هذه المواد ولا يجوز لها أن تسلمها الا للأشخاص أو المحلات المرخص لهم بالاتجار بها على أن تكون واردة بأسمائهم ولحسابهم الخاص بعد موافقة الوزارة على تسليمهم إياها.
المادة 42
يجب أن تكون البيانات الملصقة على المستحضرات الطبية المستوردة أو المصنوعة محليا والنشرات المرفقة بها وكذلك النشرات والاعلانات الخاصة بالدعاية لها مشتملة على ذكر صنعها ومطابقة لما تحتويه تلك المستحضرات من مواد وصادقة في تصوير خواصها العلاجية وأن لا تتضمن ما من شأنه تضليل الجمهور وتستحصل موافقة الوزارة على نصوص النشرات والاعلانات المذكورة قبل نشرها.
المادة 43
يتبع في استيراد المواد الكيمياوية ومستحضراتها المعدة للأغراض الزراعية والصناعية والمنزلية ما يلي : -
1.
يصدر الوزير بيانا بالمسموح استيراده منها من قبل المجازين قانونا وآخر بغير المسموح باستيراده الا من قبل صيدلي.
2.
لا يسمح بإدخالها إلى العراق الا إذا كانت في علب ملائمة لها ومتينة ومكتوب عليها بخط واضح اسم المادة والمصنع الذي جهزها ومقدار ما تحتويه العلبة ونسب التركيب فيها والغرض الذي خصصت من أجله كما لا يسمح باستعمالها أو الاتجار بها للإغراض الطبية.
3.
لا يجوز بيعها الا للتجار المرخص لهم أو الزراع الحاصلين على أذن من وزارة الزراعة أو أرباب الصناعات الحاصلين على موافقة خاصة من الوزارة.
المادة 44
عدلت بموجب قانون 221 لسنة 1970
1.
لا يجوز بيع الزرنيخ ومركباته الا بإجازة من الوزارة وعلى البائع أن يحتفظ بهذه الاجازة ويبرزها للسلطة الصحية عند طلبها.
2.
تجدد الإجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الإجازة إذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدأت بالشهر المذكور.
المادة 45
تتبع الشروط العلمية والفنية في خزن الادوية والمواد الطبية والكيمياوية وللسلطة الصحية اصدار تعليمات بذلك.
المادة 46
يقيد الوارد والصادر من الادوية والمستحضرات المنصوص عليها في هذا القانون في السجلات المعينة في المادة الثالثة والثلاثين منه وللسلطة الصحية أن تتسامح في النقص الحادث فيها بسبب التطاير أو التبخر أو التزهر أو التبلور أو التميع ما دامت محفوظة في علبها الاصلية.
المادة 47
على كل من صاحب الاجازة والمدير أن يجيب السلطة الصحية والنقابة تحريريا إجابة دقيقة عن كل ما تطلبه من بيانات.
المادة 48
على كل من صاحب الاجازة أو المدير الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مدراء المذاخر والمصانع الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بها لنفس المدة كما أن عليهم جميعا تقديمها للمفتش عند الطلب.
المادة 49
1.
تشكل لجنة في الوزارة باسم لجنة تسعير الادوية من خمسة أعضاء اثنان منهم يختارهما الوزير من كبار الاطباء والصيادلة الموظفين ويختار كل من النقابة والمؤسسة العامة للأدوية والشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء عضوا واحدا.
2.
تقوم اللجنة بوضع الاسس لتحديد أسعار الادوية والمستحضرات الطبية المستوردة والمصنوعة محليا وفق جداول تضعها لهذا الغرض.
3.
على كل من المستورد ومدير مصنع الادوية أن يدون سعر البيع بالمفرد على كل دواء يستورده أو ينتجه وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.
4.
على المدير أن يبيع الادوية والمستحضرات الطبية بالاسعار المحددة لها.
الفصل الثالث
العقوبات
المادة 50
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينارا أو بهما معا كل:-
1.
من زوال مهنة الصيدلة بدون إجازة أو حصل على إجازة بفتح محل بطريقة التحايل مع الحكم ببطلان الاجازة المذكورة.
2.
من استعار اسم صيدلي لغرض فتح محل وكذلك الصيدلي الذي أعار اسمه لذات الغرض مع الحكم بغلق المحل موضوع المخالفة.
3.
شخص غير مجاز بمزاولة المهنة يعلن عن نفسه بإحدى وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولتها وكذلك كل صيدلي يسمح لشخص غير مجاز بمزاولة المهنة باسمه في الصيدلية.
4.
من غش أو قلد أحد الادوية أو المستحضرات الطبية أو المواد الكيمياوية أو باع شيئا منها مغشوشا أو مقلدا.
5.
من باع أو عرض للبيع أحد الادوية أو المستحضرات الطبية أو المواد الكيمياوية أو النباتات الطبية الفاسدة أو التالفة
6.
من صنع أحد الادوية أو المستحضرات الطبية بدون إجازة.
المادة 51
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من استورد أو باع أو عرض للبيع أحد المستحضرات والمواد الكيمياوية الوارد ذكرها في المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون دون أن يكون مجازا بذلك بموجبه.
المادة 52
يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من خالف حكما من احكام هذا القانون في غير الحالات المنصوص عليها فيه
المادة 53
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 27 لسنة 1996
1.
للوزير او لمجلس النقابة ، حيثما اقتضت المصلحة العامة، غلق المحل مدة لا تزيد على تسعين يوما، وللوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة غلق المحل نهائيا عند تكرار المخالفة.
2.
للوزير باقتراح من مجلس النقابة، غلق الصيدلية او مذخر الادوية مدة مئة وثمانين يوما، حيثما اقتضت المصلحة العامة، ويغلقان نهائيا عند تكرار المخالفة.
3.
للوزير بالتنسيق مع النقابة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.
المادة 54
للمحكمة أن تقرر مصادرة أو إتلاف الادوات والادوية والمستحضرات وغيرها من المواد التي ضبطت عند ارتكاب مخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة 55
يحال على لجنة انضباط النقابة كل صيدلي يزاول المهنة خلافا لاحكام هذا القانون سواء أحيل على المحاكم أو لم يحل
الفصل الرابع
احكام عامة
المادة 56
للوزير أن يقرر منح من يعثر أو يساعد في العثور على مواد طبية لدى أشخاص غير مجازين بالاتجار بها مكافأة قدرها ( 50%) خمسون من المائة من قيمة تلك المواد.
المادة 57
للوزير بعد استشارة النقابة أن يضيف أو يحذف أي مادة من المواد الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون ببيان ينشره في الجريدة الرسمية.
المادة 58
تعين النقابة خفارات للصيدليات الاهلية وفق بيانات تصدرها من وقت لآخر.
المادة 59
يجوز اصدار أنظمة وتعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 60
لغى قانون مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 86 لسنة 1956 وتعديله رقم 24 لسنة 1965 ويستمر العمل بالتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها لحين اصدار ما يحل محلها.
المادة 61
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 62
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر لما لوحظ من قصور في بعض احكام هذا ال قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 86 لسنة 1956 وتعديله أثناء التطبيق ولضرورة إضافة احكام جديدة تضمن للقانون البديل مسايرة التقدم الذي حصل في ميدان الصيدلة بعد ثورة 17 تموز التقدمية المجيدة وبعد تأسيس نقابة مستقلة للصيدلة لذا شرع هذا القانون
الادوات والمواد والادوية والسجلات التي يجب توافرها
جدول
1.
ميزان حساس للوزن بالملغرامات ( داخل غطاء زجاجي.(
2.
ميزان حساس للوزن بالسنتغرامات والغرامات.
3.
ميزان يصلح لوزن الكيلوات.
4.
عيارات مترية من ميلغرام إلى خمسة غرامات.
5.
عيارات حسب الطريقة الانكليزية من نصف قمحة إلى باوند واحد.
6.
مكاييل زجاجية مدرجة على الطريقتين المترية والانكليزية لا يقل عددها عن ثلاثة بحجوم مختلفة.
– ورق ترشيح.
- أقماع مختلفة الحجم ( معدنية وزجاجية (
- كوز للنقع.
- إبريق لغلي الماء.
- قدر متوسط الحجم.
- ورق عباد الشمس.
- هواوين مختلفة الاحجام.
- رخامة لاستحضار المراهم.
- مسواط (أسباتول) معدني وعظمي بحجوم مختلفة.
- مقص.
- شمع (لك (
- مصباح كحولي.
- محرك زجاجي وعظمي.
- قالب للفتيل.
- أنابيب زجاجية للفحص.
- ميزان حرارة للسوائل (محرار (
- ثلاجة أو أكثر تتسع لصيانة الاصناف الواجب حفظها على أن تكون صالحة للاستعمال.
- قائمة رسمية بأسماء المجازين من نقابة الاطباء للأطباء وأطباء الاسنان والاطباء البيطريين والملاحق التي تصدر لهذه القوائم.
- نسخة من الطبعة الاخيرة لدساتير الادوية المعترف بها (1) العرقي (2) البريطاني.
- دواليب لحفظ السموم والمخدرات.
- البطاقات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وهي :
– ورق ترشيح.
- أقماع مختلفة الحجم ( معدنية وزجاجية (
- كوز للنقع.
- إبريق لغلي الماء.
- قدر متوسط الحجم.
- ورق عباد الشمس.
- هواوين مختلفة الاحجام.
- رخامة لاستحضار المراهم.
- مسواط (أسباتول) معدني وعظمي بحجوم مختلفة.
- مقص.
- شمع (لك (
- مصباح كحولي.
- محرك زجاجي وعظمي.
- قالب للفتيل.
- أنابيب زجاجية للفحص.
- ميزان حرارة للسوائل (محرار (
- ثلاجة أو أكثر تتسع لصيانة الاصناف الواجب حفظها على أن تكون صالحة للاستعمال.
- قائمة رسمية بأسماء المجازين من نقابة الاطباء للأطباء وأطباء الاسنان والاطباء البيطريين والملاحق التي تصدر لهذه القوائم.
- نسخة من الطبعة الاخيرة لدساتير الادوية المعترف بها (1) العرقي (2) البريطاني.
- دواليب لحفظ السموم والمخدرات.
- البطاقات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وهي :
1.
بيضاء للاستعمال الداخلي.
2.
بيضاء أسفلها باقة خضراء مكتوب عليها عبارة لا تتجاوز المقدار ز
3.
حمراء للاستعمال الخارجي.
4.
حمراء مكتوب عليها كلمة ( سم).
5.
صفراء للاستعمال البيطري.
– سجل لقيد الوصفات الطبية على أن يكون مرقما ومختوما بختم السلطة الصحية.
- سجل المواد المخدرة رقم (1) و (2)
- الادوية التالية :
– سجل لقيد الوصفات الطبية على أن يكون مرقما ومختوما بختم السلطة الصحية.
- سجل المواد المخدرة رقم (1) و (2)
- الادوية التالية :
SOLUTIONS : - INJECTIONS : -
- Adrenaline - Atropine Sulfate
- Digoxin - Adrenaline
- Hydrogen Peroxide - Apomorphine
- Nikethamide - Aminophylline
- TABLETS & CAPSULES : - - Antihistamine
- Aminophylline - Anti Coagulant
- An Analgesic - Anti Spasmodic
- An Antispasmotic - Antihypertersive
- An Antihistaminic - Chlorpromazine or Similar
- Chloramphenicol - Calcium Gluconate
- Digoxin - Dextrose
- Ephedrine Hcl. - Digoxin
- An H emostatic - Hemostatic
- Pethidine - Insulin Preparation
- Trinitrine - Morphine
- Tetracyclin - Nikethamide
- TINCTURES : - - Normal Saline
- Chloroform et Morphine Co. - Pethidine
- Opium - Penicillin Preparation
MISCELLANEOUS : - - Plasma Substitute
- Antiseptic - Strychnine
- Burns Preparation - Streptomycin
- Dressings ( cotton wool , Bandage , Lint , gauze & Plaster ) - Tetracyclin
- An Eye Lotion POWDERS : -
- Purgative - Codeine
- Rectified Spirit. - Chroral Hydrate
- Ephedrine Hcl.
- Mercurochrome or Similar
- Papaverine
- Potassium Permanganate
- Phenobarbitone Sodium
- Adrenaline - Atropine Sulfate
- Digoxin - Adrenaline
- Hydrogen Peroxide - Apomorphine
- Nikethamide - Aminophylline
- TABLETS & CAPSULES : - - Antihistamine
- Aminophylline - Anti Coagulant
- An Analgesic - Anti Spasmodic
- An Antispasmotic - Antihypertersive
- An Antihistaminic - Chlorpromazine or Similar
- Chloramphenicol - Calcium Gluconate
- Digoxin - Dextrose
- Ephedrine Hcl. - Digoxin
- An H emostatic - Hemostatic
- Pethidine - Insulin Preparation
- Trinitrine - Morphine
- Tetracyclin - Nikethamide
- TINCTURES : - - Normal Saline
- Chloroform et Morphine Co. - Pethidine
- Opium - Penicillin Preparation
MISCELLANEOUS : - - Plasma Substitute
- Antiseptic - Strychnine
- Burns Preparation - Streptomycin
- Dressings ( cotton wool , Bandage , Lint , gauze & Plaster ) - Tetracyclin
- An Eye Lotion POWDERS : -
- Purgative - Codeine
- Rectified Spirit. - Chroral Hydrate
- Ephedrine Hcl.
- Mercurochrome or Similar
- Papaverine
- Potassium Permanganate
- Phenobarbitone Sodium
تعليقات
إرسال تعليق