حكم قضائي مرتبط بالمادة {38} من الدستور العراقي

الجهة المصدرة: العراق - اتحادي
نوع الحكم: استئناف
رقم الحكم: 898 / س 2/2014
تاريخ الحكم: 29-12-2014
اسم المحكمة: رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية


تشكلـت محكمـة استئناف بغــداد / الرصافـة الاتحادية بصفتهـا الأصليـة بتاريخ 29/12/2014 برئاسـة نائـب الرئيـس السيـد محمـد منيف سالم وعضويـة نائبي الرئيس السيدين نجم عبد الله محسن وثامر حميد مجيد المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي : 
المستأنفان-المدعى عليهما/1ـ المدير المفوض لشركة الواحة لخدمات القنوات 
الفضائية / إضافة لوظيفته/ وكيله (م.ا.ع) .
2ـ(أ.د.م.ص ال) وكيلهما المحامي(ن ال) 
و(ا.ص.ه) .
المستأنف عليها-المدعية / (ح.س.م ال)/ وكيلها المحامي ق(ق.ع.ع ال) .
المرحلة البدائية و الاستئنافية:-أدعـت المدعية-المستأنف عليها لـدى محكمـة قضايـا النشـر والأعـلام بأنه سبق وأن وجهت قناة البغدادية وعلى لسان مقدم برنامج ستوديو (التاسعة) المدعى عليه الثاني جملة من الاتهامات والإساءة تخرج عن حرية الرأي والتعبير عن الرأي وقواعد العمل الصحفي والاستهزاء بشخصيتها بالرغم من كونها عضو مجلس النواب العراقي مما أصابها ضرراً معنوياً لذا طلب دعوتهما للمرافعة والحكم بإلزامهما بمبلغ ملياري دينار وتحميلهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع قرارها بالعدد 54/نشر/مدني/2014 في 12/6/2014 والمتضمن إلزام المدعى عليهما بتأديتهما للمدعية مبلغ مقداره ثلاثون مليون دينار وتحميلهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ولعدم قناعة المدعى عليهما بالقرار فقد طعن به استئنافاً بلائحتها المؤرخة 24/6/2014 والمسجلة بالعدد 898/س2/2014 و قد أصدرت هذه المحكمة قرارها المؤرخ 15/7/2014 والمتضمن فسخ الحكم البدائي بالعدد 54/نشر/مدني/2014 في 12/6/2014 تعديلاً والحكم بإلزام المدعى عليه الأول (م.م.ك)/ المدير المفوض لشركة الواحة لخدمات القنوات الفضائية / إضافة لوظيفته بتأديته للمدعية (ح.س.م)مبلغاً مقداره ثلاثون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية ورد دعوى المدعية بالزيادة ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني (ا.د.م.ص)ولعدم قناعة المدعى عليه الاول اضافة لوظيفته المستأنف بالقرار فقد طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة 10/8/2014 وقد أعيد القرار منقوضاً من محكمة التمييز الاتحادية بقرارها بالعدد 1993/ الهيأة الاستئنافية منقول/2014 في 15/9/2014 اتباعاً لقرار النقض فقد تم دعوة الطرفين للمرافعة وبوشر بالمرافعة الحضورية العلنية تلت المحكمة قرار محكمة التمييز بمحضر الجلسة علناً وتم احالة الدعوى الى خمســــــة خبراء و الذين قدموا تقريرهم المؤرخ 21/12/2014 و بناءاً عــــلى اعتراض وكيل المستأنف عليها تم احالة الدعوى الى سبعة خبراء والذين قدموا تقريرهم المؤرخ 24/12/2014 و كرر الطرفان أخر أقوالهما وحيث لم يبقى ما يقال افهم ختام المرافعة وأصدرت المحكمة قرارها الأتي :- 
القرار:ـ ولدى التدقيق والمداولة ولما جاء بقرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 1993/ الهيأة الاستئنافية منقول/2014 في 15/9/2014 والمتضمن بان قرار الحكم غير صحيح ومخالف للقانون حيث كان على المحكمة ان تنظم محضر بتفريغ قرص السي دي وانتخاب خبراء من ذوي الاختصاص بالصحافة للتحقق فيما اذا كانت التصريحات تتضمن الاساءة الى سمعة المدعية من عدمه وبما ان المحكة اصدرت حكمها دون مراعاة ذلك قرر نقضه واتباعاً لما تقدم فقد تم افراغ قرص السي دي بموجب كتاب محكمة الاستئناف الحاسبة الالكترونية بالعدد 5608 في 15/12/2014 وإحالة الدعوى الى خمســــــة خبراء و الذين قدموا تقريرهم المؤرخ 21/12/2014 و بناءاً عــــلى اعتراض وكيل المستأنف عليها تم احالة الدعوى الى سبعة خبراء والذين قدموا تقريرهم المؤرخ 24/12/2014 وحيث أن الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها الثبوتية بأن دعوى المدعية قد أنصبت على المطالبة بالتعويض المعنوي عن الاتهامات والإساءة التي وجهها المدعى عليهما من خلال برنامج ستوديو التاسعة في قناة البغدادية ومن خلال اطلاع المحكمة على كتاب رئاسة محكمة الاستئناف بغداد الرصافة الاتحادية الحاسبة الالكترونية بالعدد 5608 في 15/12/2014 والمرفق معه افراغ قرص سي دي عدد (2) والمتضمن عبارات تم اذاعتها من خلال ستوديو التاسعة قناة البغدادية بحق المدعية وان مدة التسجيل بلغت 52 دقيقة و48 ثانية ولغرض بيان عما اذا كانت تلك العبارات تتضمن الاساءة الى سمعة المدعية من عدمه وان كانت كذلك بيان التعويض الذي تستحقه المدعية-المستأنف عليها فقد ركنت المحكمة الى سبعة خبراء والذين قدموا تقريرهم المؤرخ 24/12/2014 والمتضمن بان ما تم عرضه من قبل المستأنف عليهما يشكل اساءة الى سمعة المستأنف عليها حيث لا يجوز القذف والتشهير والاستهزاء وهذا ما حدده الدستور في المادة 38 منه وقدروا ما تستحقه المستأنف عليها مبلغ مقداره (15000000) خمسة عشر مليون دينار وان تقريرهم قد جاء معللاً ومسبباً ويصلح سبباً للحكم اما بخصوص طلب وكيل المستأنف الاول المؤرخ في 25/12/2014 والذي يطلب فيه استبدال الخبير (خ ال) فان الطلب المذكور لا سند له في القانون حيث ان انتخاب الخبراء قد تم تركه الى المحكمة وان وكيل المستأنف الاول لم يطلب استبدال الخبير الا بعد ان قدم الخبراء تقريرهم ولم يبين الاسباب القانونية المؤيدة لطلبه باستبدال الخبير من بين الخبراء السبعة كما ان المستأنف الثاني (أ.د.م.ص ال) هو من تابعي المستأنف الاول اضافة لوظيفته وبذلك تكون الخصومة بحقه غير متوجهة وحيث ان قرار الحكم المستأنف قد قضى الى المستأنف عليها باكثر مما قدره الخبراء القضائيين السبعة فيكون موجباً للفسخ تعديلاً عليه ولكل ما تقدم قرر الحكم بفسخ قرار محكمة قضايا النشر والأعلام بالعدد 54/ نشر مدني/2014 في 12/6/2014 تعديلاً والحكم بإلزام المستأنف الأول إضافة لوظيفته بتأديته الى المستأنف عليها المدعية مبلغاً مقداره (15000000) خمسة عشر مليون دينار كتعويض معنوي عن الضرر الذي اصابها ورد الدعوى بالزيادة ورد دعوى المدعية عن المدعى عليه الثاني لعدم توجه الخصومة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل واحد منهما اتعاب محاماة الطرف الاخر مبلغ مقداره خمسمائة الف دينار شاملة لمرحلتي التقاضي بداءة واستئنافاً وصدر القرار بالاتفاق استناداً لنص المواد (22 و140) إثبات و (63) محاماة و(154 و156 و161 و166 و203) مرافعات مدنية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 29/12/2014 .



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011

قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 المعدل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المعدل